يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يجوز للموظف العام ان يترشح لعضوية البرلمان . على ان يتقدم باستقالته قبل الانتخابات وتقبل الاسقاله فى حالة النجاح بلا رجعة فيها . و لايجوز ترشح اى من الوزراء و السلك الدبلوماسى والقضاه و المحافظين
كلمة استثناءات ستفتح الباب على مصراعيه ليحتفظ الجميع بالوظيفة والمنصب الآخر ياسادة لانريد استثناءات ومصر مليئة بالكوادر التي تستطيع أن تسد أي فراغ لأي منصب أياً كان حتى ينهي العضو دورته البرلمانية ويعود إلى مكانه .
مقترح : يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في عير منصب تنفيذي او قضائي في الدولة . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
مقترح :
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان ما دام في غير منصب تنفيذي اة قضائي في الدولة ، وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان عدا الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس الإدارات ولا يستثنى أحد من التفرغ لمهام العضوية . فليس من المنطقى أن يراقب الموظف وزيرا كان أم محافظا نفسه
Mohamed Refaat
الدستور هو من يضع الأسس لصياغة القانون
Mohamed Abdelrahman
يحظر علي الموظف العام الترشح لعضوية المجالس النيابية ولا توجد إستثناءات
Atef Elhaddad
فيما عدا الوزراء والسلك القضائى والمخافظين