الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
من غير المعقول أن يكون الترشيح متاح لكل مواطن بدون اشتراط حد أدنى للمؤهل الدراسي وليكن مؤهل عالي لعضوية مجلس الشيوخ ومؤهل فوق متوسط لعضوية مجلس النواب، كما إنه يجب الفصل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ كأنه يكون مجلس الشيوخ مجلساً تشريعياً يقوم بوضع القوانين بل وتعديل الدستور - أو تغييره إذا لزم الأمر - ويكون مجلس النواب مختصاً بمساءلة الحكومة واعتماد ومناقشة الميزانية، وذلك حتى لا يؤدي تداخل الاختصاصات بين المجلسين إلى تعطيل صدور القوانين.
أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق
ارجو ان تشمل الماده قسم يخص عدم قيام اعضاء مجلس الشعب والشورى بالتواجد فى البرلمان اكثر من دورتين وهذا لسماح لكوادر جديده الدخول للبرلمان حيث ان شعبنا غير جاهز بدرجه 100% للقيام باتخابات سليمه دون تاثيرات فمن الممكن ان يتاثر عليه بالعصبيات والتاثير من خلال الدين كما حدث من قبل فى استفتاء الدستور اولا او الانتخابات اولا
يخضع الترشح لعضويه البرلمان الى شروط قبولها ( الموضحه ادناه ) و يتم حفظ الوظيفه لمده العضويه
يجب ان يضاف المؤهلات العلمية وليكن تعليم جامعى اذا استمر مجلس الشيوخ وعلى الأقل تعليم متوسط ويفضل عالي بالنسبة للبرلمان
لابد من تحديد عدد مرات عضوية البرلمان (مرتين أو ثلاثة). ليس من المعقول أن يظل نفس العضو في مكانه 5 أو 10 سنوات. حتى من باب تجديد الدم والأفكار
اتمنى ان يكون هناك نصا بالشروط الخاصة الواجب توافرها في النائب الحديث بعد الثورة كما اتمنغى ان يكون هناك نصا يمنع عضو المجالس النيابية لمدة دورتين متتاليتن من الترشح لدورة ثالثة الا بعد مرور دوره انتخابية كاملة حتى نتجنب تابيد السلطة التشريعية
اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع
(مرشح سابق لإنتخابات مجلس الشورى قائمة حزب الوفد ببورسعيد )... مجلس الشيوخ هو مجلس (الحكماء) مجلس (العقلاء) مجلس (العلماء) مجلس ( الفقهاء) مجلس (صفوة العقول)..أو هكذا يجب أن يكون...ولذا يجب على كل أعضائة أن يحملوا تلك السمات كل فى مجالة ولكى لا أطيل على حضراتكم أتشرف بعرض الأتى: أقترح بأن يكون المؤهل الدراسى للترشح لمجلس الشيوخ لا يقل عن (الدكتوراة ) حتى يمكنهم التعامل مع كافة مجريات الأمور والأحداث بحكمة وحنكة وعقلانية تتناسب وقيمة هذا المجلس وتحقق الهدف المنشأ من أجلة مجلس الشيوخ...مع ملاحظة أن أصغر محافظة فى مصر بها ( 2000) مواطن مصرى من الحاصلين على درجة ( الدكتوراة ) فى شتى المجالات ولنترك نسبة العمال والفلاحين لمجلس الشعب (النواب) على أن تكون مقننة بنسبة بسيطة ..فحتى معظم النواب (الفئات)هم فى حقيقة الأمر يمثلون جميع طوائف الشعب فمنهم إبن العامل أو إبن الفلاح أوجار أوقريب أو صديق للعامل والفلاح ونحن جميعا أبناء وطن واحدوجميعنا يعلم كل مشاكل المجتمع وجميعنا نعيشها ..ونحن بحاجة لأن نشعر أننا بين أيد أمينة وعقول واعية ستكون سبب بعد اللة عز وجل فى تحديد مصائرنا ..(وذلك إذا أردنا أن نكون أمة قوية...ونعد لهم ماإستطعنا من قوة ومن رباط الخيل)
ماده جميله وكل حاجه بس ياريت يكون تحديد شروط الترشح لعضوية البرلمان ومن ليس له الحق فى الترشح عن طريق الدستور أيضا وذلك حتى لا يتم تفصيل قوانين لأشخاص وفئات معينه من قبل الحزب المهيمن على البرلمان ----ويمكن الاكتفاء فى النص بالاشاره الى الشروط والموانع إجمالا ويترك التفصيل للقوانين وبذلك ننأى لابالدستور عن كثرة التفاصيل
GAMY KARTR
يعم كل الى عايز يترشح يترشح بس المهم الاصوات الى هيخدها ما هوه لو مش متعلم مش هيكسب فى الانتخابات