تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

عمرو عبد الفتاح خير الدين

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

من غير المعقول أن يكون الترشيح متاح لكل مواطن بدون اشتراط حد أدنى للمؤهل الدراسي وليكن مؤهل عالي لعضوية مجلس الشيوخ ومؤهل فوق متوسط لعضوية مجلس النواب، كما إنه يجب الفصل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ كأنه يكون مجلس الشيوخ مجلساً تشريعياً يقوم بوضع القوانين بل وتعديل الدستور - أو تغييره إذا لزم الأمر - ويكون مجلس النواب مختصاً بمساءلة الحكومة واعتماد ومناقشة الميزانية، وذلك حتى لا يؤدي تداخل الاختصاصات بين المجلسين إلى تعطيل صدور القوانين.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:10

أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق

Rehab Hamdy

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:36

ارجو ان تشمل الماده قسم يخص عدم قيام اعضاء مجلس الشعب والشورى بالتواجد فى البرلمان اكثر من دورتين وهذا لسماح لكوادر جديده الدخول للبرلمان حيث ان شعبنا غير جاهز بدرجه 100% للقيام باتخابات سليمه دون تاثيرات فمن الممكن ان يتاثر عليه بالعصبيات والتاثير من خلال الدين كما حدث من قبل فى استفتاء الدستور اولا او الانتخابات اولا

ali fawzy

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:26

يخضع الترشح لعضويه البرلمان الى شروط قبولها ( الموضحه ادناه ) و يتم حفظ الوظيفه لمده العضويه

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 10:13

يجب ان يضاف المؤهلات العلمية وليكن تعليم جامعى اذا استمر مجلس الشيوخ وعلى الأقل تعليم متوسط ويفضل عالي بالنسبة للبرلمان

Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:47

لابد من تحديد عدد مرات عضوية البرلمان (مرتين أو ثلاثة). ليس من المعقول أن يظل نفس العضو في مكانه 5 أو 10 سنوات. حتى من باب تجديد الدم والأفكار

Rahma Nashat

26 نوفمبر 2012, الساعه 4:52

هل سيكون دستوريا ً ولا كالعادة ؟

صافى المنسى

26 نوفمبر 2012, الساعه 1:51

اتمنى ان يكون هناك نصا بالشروط الخاصة الواجب توافرها في النائب الحديث بعد الثورة كما اتمنغى ان يكون هناك نصا يمنع عضو المجالس النيابية لمدة دورتين متتاليتن من الترشح لدورة ثالثة الا بعد مرور دوره انتخابية كاملة حتى نتجنب تابيد السلطة التشريعية

Hossam Hassan

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:31

اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع

مهندس حسنى عطية

22 نوفمبر 2012, الساعه 17:8

(مرشح سابق لإنتخابات مجلس الشورى قائمة حزب الوفد ببورسعيد )... مجلس الشيوخ هو مجلس (الحكماء) مجلس (العقلاء) مجلس (العلماء) مجلس ( الفقهاء) مجلس (صفوة العقول)..أو هكذا يجب أن يكون...ولذا يجب على كل أعضائة أن يحملوا تلك السمات كل فى مجالة ولكى لا أطيل على حضراتكم أتشرف بعرض الأتى: أقترح بأن يكون المؤهل الدراسى للترشح لمجلس الشيوخ لا يقل عن (الدكتوراة ) حتى يمكنهم التعامل مع كافة مجريات الأمور والأحداث بحكمة وحنكة وعقلانية تتناسب وقيمة هذا المجلس وتحقق الهدف المنشأ من أجلة مجلس الشيوخ...مع ملاحظة أن أصغر محافظة فى مصر بها ( 2000) مواطن مصرى من الحاصلين على درجة ( الدكتوراة ) فى شتى المجالات ولنترك نسبة العمال والفلاحين لمجلس الشعب (النواب) على أن تكون مقننة بنسبة بسيطة ..فحتى معظم النواب (الفئات)هم فى حقيقة الأمر يمثلون جميع طوائف الشعب فمنهم إبن العامل أو إبن الفلاح أوجار أوقريب أو صديق للعامل والفلاح ونحن جميعا أبناء وطن واحدوجميعنا يعلم كل مشاكل المجتمع وجميعنا نعيشها ..ونحن بحاجة لأن نشعر أننا بين أيد أمينة وعقول واعية ستكون سبب بعد اللة عز وجل فى تحديد مصائرنا ..(وذلك إذا أردنا أن نكون أمة قوية...ونعد لهم ماإستطعنا من قوة ومن رباط الخيل)

Mohamed Essa

22 نوفمبر 2012, الساعه 11:10

تحديد المستوى العلمى

Hamada Fesil

منذ 58 دقيقة

ماده جميله وكل حاجه بس ياريت يكون تحديد شروط الترشح لعضوية البرلمان ومن ليس له الحق فى الترشح عن طريق الدستور أيضا وذلك حتى لا يتم تفصيل قوانين لأشخاص وفئات معينه من قبل الحزب المهيمن على البرلمان ----ويمكن الاكتفاء فى النص بالاشاره الى الشروط والموانع إجمالا ويترك التفصيل للقوانين وبذلك ننأى لابالدستور عن كثرة التفاصيل

ya ali

20 نوفمبر 2012, الساعه 22:21

"ولا يجوز له القيام بمهام وظيفته أو التكسب منها ما دام عضوا بالبرلمان"