تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


صافى المنسى

26 نوفمبر 2012, الساعه 1:51

اتمنى ان يكون هناك نصا بالشروط الخاصة الواجب توافرها في النائب الحديث بعد الثورة كما اتمنغى ان يكون هناك نصا يمنع عضو المجالس النيابية لمدة دورتين متتاليتن من الترشح لدورة ثالثة الا بعد مرور دوره انتخابية كاملة حتى نتجنب تابيد السلطة التشريعية