تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


عمرو عبد الفتاح خير الدين

منذ 59 دقيقة

من غير المعقول أن يكون الترشيح متاح لكل مواطن بدون اشتراط حد أدنى للمؤهل الدراسي وليكن مؤهل عالي لعضوية مجلس الشيوخ ومؤهل فوق متوسط لعضوية مجلس النواب، كما إنه يجب الفصل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ كأنه يكون مجلس الشيوخ مجلساً تشريعياً يقوم بوضع القوانين بل وتعديل الدستور - أو تغييره إذا لزم الأمر - ويكون مجلس النواب مختصاً بمساءلة الحكومة واعتماد ومناقشة الميزانية، وذلك حتى لا يؤدي تداخل الاختصاصات بين المجلسين إلى تعطيل صدور القوانين.