تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Hossam Hassan

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:31

اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع