الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Dr-Eman Essa
يجب ان يضاف المؤهلات العلمية وليكن تعليم جامعى اذا استمر مجلس الشيوخ وعلى الأقل تعليم متوسط ويفضل عالي بالنسبة للبرلمان