تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

عمرو عبد الفتاح خير الدين

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:3

من غير المعقول أن يكون الترشيح متاح لكل مواطن بدون اشتراط حد أدنى للمؤهل الدراسي وليكن مؤهل عالي لعضوية مجلس الشيوخ ومؤهل فوق متوسط لعضوية مجلس النواب، كما إنه يجب الفصل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ كأنه يكون مجلس الشيوخ مجلساً تشريعياً يقوم بوضع القوانين بل وتعديل الدستور - أو تغييره إذا لزم الأمر - ويكون مجلس النواب مختصاً بمساءلة الحكومة واعتماد ومناقشة الميزانية، وذلك حتى لا يؤدي تداخل الاختصاصات بين المجلسين إلى تعطيل صدور القوانين.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:10

أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق

Rehab Hamdy

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:36

ارجو ان تشمل الماده قسم يخص عدم قيام اعضاء مجلس الشعب والشورى بالتواجد فى البرلمان اكثر من دورتين وهذا لسماح لكوادر جديده الدخول للبرلمان حيث ان شعبنا غير جاهز بدرجه 100% للقيام باتخابات سليمه دون تاثيرات فمن الممكن ان يتاثر عليه بالعصبيات والتاثير من خلال الدين كما حدث من قبل فى استفتاء الدستور اولا او الانتخابات اولا

الواد الكول

6 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

يجب الايترشح لعضوية البرلمان اعضاء الحكومة مادام عضوا بها

Yahya El-Tabie

7 نوفمبر 2012, الساعه 8:35

تلغى اى اسنثناءات لممارسة العضو لوظيفة أو عمل اثناء عضويتة بالمجلس وتكون المادة كالآتى ::: الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون ، ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله

Yasser Zweil

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:1

يتم اضافة: لا يسمح بالجمع بين وظيفة الوزير و عضوية البرلمان

Mohamed Abdelrahman

7 نوفمبر 2012, الساعه 12:35

لابد من إضافة حظر صريح للجمع بين عضوية المجالس النيابية و الوظيفة الحكومية التنفيذية

ahmed ali

9 نوفمبر 2012, الساعه 15:23

يجب ان تكون الانتخاب وشرط النجاح ان يحصل المرشح على الاغلبية الكلية عن المراكز والقرى المرشح عنها وليس باغلبية الاصوات فقط حتى لا يهمل القرى الصغيرة

teta707 teta707

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

بس ياريت ان مايكنش وزير او رئيس شركة كبير كما كان يحدث بالماضى وشغل الحصانة. اقصد اقول ان نضع سقف للوظيفة حتى يتفرغ لعمله الرئيسى اولاً وثانياً حتى لا يستظل بحصانة المجلس وشكراً.

Ahmed abdallah

منذ 50 دقيقة

من غير المعقول ان رجال الاعمال والقطاع الخاص حق الترشح لعضويه المجلس لانهم بذلك سوف يستخدمون هذة السلطه لمصلحتهم الشخصيه ..وذلك لانهم سوف يستخدمونها عن طريق غير مباشر بواسطه الاقارب وتسهيل امور شخصيه لزويهم واقاربهم.

amr Adel

منذ 25 دقيقة

يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب حاصل على شهادة جامعية بتقدير عالى لكى لا نرى جهلاء يتحكمون فى مستقبلنا فما المشكلة ان يمثل الفلاحين مهندس زراعى منهم فيعلم مشاكلهم و يصلح احوالهم فهو يعلم المشكلة و حلها بدلا من ان نرى جاهل لا يحمل شهادة جامعية تثبت انة لدية علم لانة نجح ببعض الاقوال و استغل جهل بعض الناس نحن لا نريد ان نرى معلم من معلمين القهوة يمثل الشعب المصرى و انما نريد رجل متعلم يوظف علمة ليقدم لنا مشروع لحل المشاكل فهو على علم بهذة المشكلة و لدية علم فى الزراعة و ان يمثل العمال من لدية شهادة جامعية حاصل على تقدير عالى

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 10:42

ارى ان مصر تنفق وتهدر الكثير من الأموال على التعليم ونرى الكثير وبنسبة كبير جدا من اعضاء مجلس الشعب دون مستوى الحدث فقط لأنه يملك المال ويريد ان يشترى الواجهة الأجتماعية والحصان لأغراض شيطانية لذلك ارى ان تكون المادة كالتالى (( الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن يكون حاصل على مؤهل جامعى كحد ادنى ومن اب وام مصريين وليس لديه جنسية اخرى ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون دون استثناء ةبشرط حسن السير والسلوك))

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:56

حد ادنى من التعليم (متوسط) الاب والام والزوجة والابناء والجدود والاخوة والاعمام والاخوال حاصلين علىالجنسية المصرية