الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
من غير المعقول أن يكون الترشيح متاح لكل مواطن بدون اشتراط حد أدنى للمؤهل الدراسي وليكن مؤهل عالي لعضوية مجلس الشيوخ ومؤهل فوق متوسط لعضوية مجلس النواب، كما إنه يجب الفصل بين اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ كأنه يكون مجلس الشيوخ مجلساً تشريعياً يقوم بوضع القوانين بل وتعديل الدستور - أو تغييره إذا لزم الأمر - ويكون مجلس النواب مختصاً بمساءلة الحكومة واعتماد ومناقشة الميزانية، وذلك حتى لا يؤدي تداخل الاختصاصات بين المجلسين إلى تعطيل صدور القوانين.
أوافق على الماده كما هى فلايصح أن نمنع الموظف العام من الترشح للبرلمان لانه مواطن وله حقوق
ارجو ان تشمل الماده قسم يخص عدم قيام اعضاء مجلس الشعب والشورى بالتواجد فى البرلمان اكثر من دورتين وهذا لسماح لكوادر جديده الدخول للبرلمان حيث ان شعبنا غير جاهز بدرجه 100% للقيام باتخابات سليمه دون تاثيرات فمن الممكن ان يتاثر عليه بالعصبيات والتاثير من خلال الدين كما حدث من قبل فى استفتاء الدستور اولا او الانتخابات اولا
تلغى اى اسنثناءات لممارسة العضو لوظيفة أو عمل اثناء عضويتة بالمجلس وتكون المادة كالآتى ::: الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون ، ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله
لابد من إضافة حظر صريح للجمع بين عضوية المجالس النيابية و الوظيفة الحكومية التنفيذية
يجب ان تكون الانتخاب وشرط النجاح ان يحصل المرشح على الاغلبية الكلية عن المراكز والقرى المرشح عنها وليس باغلبية الاصوات فقط حتى لا يهمل القرى الصغيرة
بس ياريت ان مايكنش وزير او رئيس شركة كبير كما كان يحدث بالماضى وشغل الحصانة. اقصد اقول ان نضع سقف للوظيفة حتى يتفرغ لعمله الرئيسى اولاً وثانياً حتى لا يستظل بحصانة المجلس وشكراً.
من غير المعقول ان رجال الاعمال والقطاع الخاص حق الترشح لعضويه المجلس لانهم بذلك سوف يستخدمون هذة السلطه لمصلحتهم الشخصيه ..وذلك لانهم سوف يستخدمونها عن طريق غير مباشر بواسطه الاقارب وتسهيل امور شخصيه لزويهم واقاربهم.
يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب حاصل على شهادة جامعية بتقدير عالى لكى لا نرى جهلاء يتحكمون فى مستقبلنا فما المشكلة ان يمثل الفلاحين مهندس زراعى منهم فيعلم مشاكلهم و يصلح احوالهم فهو يعلم المشكلة و حلها بدلا من ان نرى جاهل لا يحمل شهادة جامعية تثبت انة لدية علم لانة نجح ببعض الاقوال و استغل جهل بعض الناس نحن لا نريد ان نرى معلم من معلمين القهوة يمثل الشعب المصرى و انما نريد رجل متعلم يوظف علمة ليقدم لنا مشروع لحل المشاكل فهو على علم بهذة المشكلة و لدية علم فى الزراعة و ان يمثل العمال من لدية شهادة جامعية حاصل على تقدير عالى
ارى ان مصر تنفق وتهدر الكثير من الأموال على التعليم ونرى الكثير وبنسبة كبير جدا من اعضاء مجلس الشعب دون مستوى الحدث فقط لأنه يملك المال ويريد ان يشترى الواجهة الأجتماعية والحصان لأغراض شيطانية لذلك ارى ان تكون المادة كالتالى (( الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن يكون حاصل على مؤهل جامعى كحد ادنى ومن اب وام مصريين وليس لديه جنسية اخرى ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون دون استثناء ةبشرط حسن السير والسلوك))
حد ادنى من التعليم (متوسط) الاب والام والزوجة والابناء والجدود والاخوة والاعمام والاخوال حاصلين علىالجنسية المصرية
GAMY KARTR
يعم كل الى عايز يترشح يترشح بس المهم الاصوات الى هيخدها ما هوه لو مش متعلم مش هيكسب فى الانتخابات