الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Abdelmagid Ashmawy
حد ادنى من التعليم (متوسط) الاب والام والزوجة والابناء والجدود والاخوة والاعمام والاخوال حاصلين علىالجنسية المصرية