تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


teta707 teta707

9 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

بس ياريت ان مايكنش وزير او رئيس شركة كبير كما كان يحدث بالماضى وشغل الحصانة. اقصد اقول ان نضع سقف للوظيفة حتى يتفرغ لعمله الرئيسى اولاً وثانياً حتى لا يستظل بحصانة المجلس وشكراً.