الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
teta707 teta707
بس ياريت ان مايكنش وزير او رئيس شركة كبير كما كان يحدث بالماضى وشغل الحصانة. اقصد اقول ان نضع سقف للوظيفة حتى يتفرغ لعمله الرئيسى اولاً وثانياً حتى لا يستظل بحصانة المجلس وشكراً.