الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Tamer Elsheply
ارى ان مصر تنفق وتهدر الكثير من الأموال على التعليم ونرى الكثير وبنسبة كبير جدا من اعضاء مجلس الشعب دون مستوى الحدث فقط لأنه يملك المال ويريد ان يشترى الواجهة الأجتماعية والحصان لأغراض شيطانية لذلك ارى ان تكون المادة كالتالى (( الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن يكون حاصل على مؤهل جامعى كحد ادنى ومن اب وام مصريين وليس لديه جنسية اخرى ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون دون استثناء ةبشرط حسن السير والسلوك))