تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 10:42

ارى ان مصر تنفق وتهدر الكثير من الأموال على التعليم ونرى الكثير وبنسبة كبير جدا من اعضاء مجلس الشعب دون مستوى الحدث فقط لأنه يملك المال ويريد ان يشترى الواجهة الأجتماعية والحصان لأغراض شيطانية لذلك ارى ان تكون المادة كالتالى (( الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن يكون حاصل على مؤهل جامعى كحد ادنى ومن اب وام مصريين وليس لديه جنسية اخرى ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون دون استثناء ةبشرط حسن السير والسلوك))