الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
ahmed ali
يجب ان تكون الانتخاب وشرط النجاح ان يحصل المرشح على الاغلبية الكلية عن المراكز والقرى المرشح عنها وليس باغلبية الاصوات فقط حتى لا يهمل القرى الصغيرة