تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Ahmed abdallah

12 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

من غير المعقول ان رجال الاعمال والقطاع الخاص حق الترشح لعضويه المجلس لانهم بذلك سوف يستخدمون هذة السلطه لمصلحتهم الشخصيه ..وذلك لانهم سوف يستخدمونها عن طريق غير مباشر بواسطه الاقارب وتسهيل امور شخصيه لزويهم واقاربهم.