الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Ahmed abdallah
من غير المعقول ان رجال الاعمال والقطاع الخاص حق الترشح لعضويه المجلس لانهم بذلك سوف يستخدمون هذة السلطه لمصلحتهم الشخصيه ..وذلك لانهم سوف يستخدمونها عن طريق غير مباشر بواسطه الاقارب وتسهيل امور شخصيه لزويهم واقاربهم.