تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Yahya El-Tabie

7 نوفمبر 2012, الساعه 8:35

تلغى اى اسنثناءات لممارسة العضو لوظيفة أو عمل اثناء عضويتة بالمجلس وتكون المادة كالآتى ::: الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون ، ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله