الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Yahya El-Tabie
تلغى اى اسنثناءات لممارسة العضو لوظيفة أو عمل اثناء عضويتة بالمجلس وتكون المادة كالآتى ::: الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون ، ويتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله