تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Rehab Hamdy

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:36

ارجو ان تشمل الماده قسم يخص عدم قيام اعضاء مجلس الشعب والشورى بالتواجد فى البرلمان اكثر من دورتين وهذا لسماح لكوادر جديده الدخول للبرلمان حيث ان شعبنا غير جاهز بدرجه 100% للقيام باتخابات سليمه دون تاثيرات فمن الممكن ان يتاثر عليه بالعصبيات والتاثير من خلال الدين كما حدث من قبل فى استفتاء الدستور اولا او الانتخابات اولا