الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Rehab Hamdy
ارجو ان تشمل الماده قسم يخص عدم قيام اعضاء مجلس الشعب والشورى بالتواجد فى البرلمان اكثر من دورتين وهذا لسماح لكوادر جديده الدخول للبرلمان حيث ان شعبنا غير جاهز بدرجه 100% للقيام باتخابات سليمه دون تاثيرات فمن الممكن ان يتاثر عليه بالعصبيات والتاثير من خلال الدين كما حدث من قبل فى استفتاء الدستور اولا او الانتخابات اولا