تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


amr Adel

14 نوفمبر 2012, الساعه 19:26

يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب حاصل على شهادة جامعية بتقدير عالى لكى لا نرى جهلاء يتحكمون فى مستقبلنا فما المشكلة ان يمثل الفلاحين مهندس زراعى منهم فيعلم مشاكلهم و يصلح احوالهم فهو يعلم المشكلة و حلها بدلا من ان نرى جاهل لا يحمل شهادة جامعية تثبت انة لدية علم لانة نجح ببعض الاقوال و استغل جهل بعض الناس نحن لا نريد ان نرى معلم من معلمين القهوة يمثل الشعب المصرى و انما نريد رجل متعلم يوظف علمة ليقدم لنا مشروع لحل المشاكل فهو على علم بهذة المشكلة و لدية علم فى الزراعة و ان يمثل العمال من لدية شهادة جامعية حاصل على تقدير عالى