الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
amr Adel
يجب ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب حاصل على شهادة جامعية بتقدير عالى لكى لا نرى جهلاء يتحكمون فى مستقبلنا فما المشكلة ان يمثل الفلاحين مهندس زراعى منهم فيعلم مشاكلهم و يصلح احوالهم فهو يعلم المشكلة و حلها بدلا من ان نرى جاهل لا يحمل شهادة جامعية تثبت انة لدية علم لانة نجح ببعض الاقوال و استغل جهل بعض الناس نحن لا نريد ان نرى معلم من معلمين القهوة يمثل الشعب المصرى و انما نريد رجل متعلم يوظف علمة ليقدم لنا مشروع لحل المشاكل فهو على علم بهذة المشكلة و لدية علم فى الزراعة و ان يمثل العمال من لدية شهادة جامعية حاصل على تقدير عالى