تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


مهندس حسنى عطية

22 نوفمبر 2012, الساعه 17:8

(مرشح سابق لإنتخابات مجلس الشورى قائمة حزب الوفد ببورسعيد )... مجلس الشيوخ هو مجلس (الحكماء) مجلس (العقلاء) مجلس (العلماء) مجلس ( الفقهاء) مجلس (صفوة العقول)..أو هكذا يجب أن يكون...ولذا يجب على كل أعضائة أن يحملوا تلك السمات كل فى مجالة ولكى لا أطيل على حضراتكم أتشرف بعرض الأتى: أقترح بأن يكون المؤهل الدراسى للترشح لمجلس الشيوخ لا يقل عن (الدكتوراة ) حتى يمكنهم التعامل مع كافة مجريات الأمور والأحداث بحكمة وحنكة وعقلانية تتناسب وقيمة هذا المجلس وتحقق الهدف المنشأ من أجلة مجلس الشيوخ...مع ملاحظة أن أصغر محافظة فى مصر بها ( 2000) مواطن مصرى من الحاصلين على درجة ( الدكتوراة ) فى شتى المجالات ولنترك نسبة العمال والفلاحين لمجلس الشعب (النواب) على أن تكون مقننة بنسبة بسيطة ..فحتى معظم النواب (الفئات)هم فى حقيقة الأمر يمثلون جميع طوائف الشعب فمنهم إبن العامل أو إبن الفلاح أوجار أوقريب أو صديق للعامل والفلاح ونحن جميعا أبناء وطن واحدوجميعنا يعلم كل مشاكل المجتمع وجميعنا نعيشها ..ونحن بحاجة لأن نشعر أننا بين أيد أمينة وعقول واعية ستكون سبب بعد اللة عز وجل فى تحديد مصائرنا ..(وذلك إذا أردنا أن نكون أمة قوية...ونعد لهم ماإستطعنا من قوة ومن رباط الخيل)