الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
Hamada Fesil
ماده جميله وكل حاجه بس ياريت يكون تحديد شروط الترشح لعضوية البرلمان ومن ليس له الحق فى الترشح عن طريق الدستور أيضا وذلك حتى لا يتم تفصيل قوانين لأشخاص وفئات معينه من قبل الحزب المهيمن على البرلمان ----ويمكن الاكتفاء فى النص بالاشاره الى الشروط والموانع إجمالا ويترك التفصيل للقوانين وبذلك ننأى لابالدستور عن كثرة التفاصيل