تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 67 تعليق

الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون . وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Mohamed Salem

27 نوفمبر 2012, الساعه 6:47

لابد من تحديد عدد مرات عضوية البرلمان (مرتين أو ثلاثة). ليس من المعقول أن يظل نفس العضو في مكانه 5 أو 10 سنوات. حتى من باب تجديد الدم والأفكار