فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ايه الضمان انه لن يستغل عضويته في عمله او وظيفته ؟
يعنى يضع وظيفتة فى الثلاجة ليمارس الحياة النيابية وماذا عن البزنس والاعمال الخاصة هل سيقدم اقرار ذمة مالية قبل دخولة المجلس وبعد وخروجة من المجلس هو واسرتة وضحوا المواد لتكون اكثر وضوحا وصراحة للشعب
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
لابد من الغاء الاستثناءات فالعمل بالنيابة عن الشعب لا يمكن ان يمارس الشخص مهنة اخري بجانبة
انا ضد المادة دي المفروض اعضاء مجلس الشعب والشوري يكونوا متفرغين لرقابة الدولة دون الدخول في اي مشروع خاص لانه سوف يري مصلحته الشخصية قبل مصلحه الدولة العليا
طير الحرية
لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. دى مادة تانى