تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:42

ايه الضمان انه لن يستغل عضويته في عمله او وظيفته ؟

Amany Sabry

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

مش فاهمه يعنى ايه !!

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

يعنى يضع وظيفتة فى الثلاجة ليمارس الحياة النيابية وماذا عن البزنس والاعمال الخاصة هل سيقدم اقرار ذمة مالية قبل دخولة المجلس وبعد وخروجة من المجلس هو واسرتة وضحوا المواد لتكون اكثر وضوحا وصراحة للشعب

Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:0

المادة غير مفهومه برجاء التوضيح !!!!!

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:12

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hatem Fadel

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:52

لابد من الغاء الاستثناءات فالعمل بالنيابة عن الشعب لا يمكن ان يمارس الشخص مهنة اخري بجانبة

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:0

أوافق على الماده

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:20

المادة ممتازة اوافق عليها

Semsema Wbas

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:35

ارجوالتوضيح

Mmhammaed Deraz

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:37

لابد ان عمل محترف متفرغ تمام التفرغ لانة عمل وطنى يحتاج الكثير من الوقت

Khaled Afify

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:49

ما هى الحالات الاستثنائية ؟

Sameh Elmahalawy

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:1

انا ضد المادة دي المفروض اعضاء مجلس الشعب والشوري يكونوا متفرغين لرقابة الدولة دون الدخول في اي مشروع خاص لانه سوف يري مصلحته الشخصية قبل مصلحه الدولة العليا