للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 24 تعليق
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hatem Fadel
لابد من الغاء الاستثناءات فالعمل بالنيابة عن الشعب لا يمكن ان يمارس الشخص مهنة اخري بجانبة
أضف ردك الآن !
Hatem Fadel
لابد من الغاء الاستثناءات فالعمل بالنيابة عن الشعب لا يمكن ان يمارس الشخص مهنة اخري بجانبة