فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
انا ضد المادة دي المفروض اعضاء مجلس الشعب والشوري يكونوا متفرغين لرقابة الدولة دون الدخول في اي مشروع خاص لانه سوف يري مصلحته الشخصية قبل مصلحه الدولة العليا
Sameh Elmahalawy
انا ضد المادة دي المفروض اعضاء مجلس الشعب والشوري يكونوا متفرغين لرقابة الدولة دون الدخول في اي مشروع خاص لانه سوف يري مصلحته الشخصية قبل مصلحه الدولة العليا