تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sameh Elmahalawy

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:1

انا ضد المادة دي المفروض اعضاء مجلس الشعب والشوري يكونوا متفرغين لرقابة الدولة دون الدخول في اي مشروع خاص لانه سوف يري مصلحته الشخصية قبل مصلحه الدولة العليا