تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 38 دقيقة


Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:5

يعنى يضع وظيفتة فى الثلاجة ليمارس الحياة النيابية وماذا عن البزنس والاعمال الخاصة هل سيقدم اقرار ذمة مالية قبل دخولة المجلس وبعد وخروجة من المجلس هو واسرتة وضحوا المواد لتكون اكثر وضوحا وصراحة للشعب