للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 24 تعليق
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amany Sabry
مش فاهمه يعنى ايه !!
Sami Bakir
يعني يبقي عضو في مجلس الشعب او الشوري و في نفس الوقت يمارس وظيفته , الخوف من بعض الاعضاء يستغلوا عضويتهم و حصانتهم لتمرير او تسهيل اجراءت عملهم
أضف ردك الآن !
Sami Bakir
يعني يبقي عضو في مجلس الشعب او الشوري و في نفس الوقت يمارس وظيفته , الخوف من بعض الاعضاء يستغلوا عضويتهم و حصانتهم لتمرير او تسهيل اجراءت عملهم