للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 24 تعليق
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mmhammaed Deraz
لابد ان عمل محترف متفرغ تمام التفرغ لانة عمل وطنى يحتاج الكثير من الوقت
أضف ردك الآن !
Mmhammaed Deraz
لابد ان عمل محترف متفرغ تمام التفرغ لانة عمل وطنى يحتاج الكثير من الوقت