للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 24 تعليق
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Alshimaa Ghanem
ارجو اضافة الغاء الحصانة للنواب وتقديم الزمة الماليه عند الترشح وعند الخروج من المجلس
أضف ردك الآن !
Alshimaa Ghanem
ارجو اضافة الغاء الحصانة للنواب وتقديم الزمة الماليه عند الترشح وعند الخروج من المجلس