تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 18:54

يجب تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع حق الترقي و المشاركة في خدمة البلاد يجب ان يكون اختيار النائب ( بحد اقصي مدتين فقط ) ليتاح الفرصه للاخريين للمشاركه و كفايه فضيحة الشاذلي 46 سنه نائب كان البلد خلصت من البشر