فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
يجب تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع حق الترقي و المشاركة في خدمة البلاد يجب ان يكون اختيار النائب ( بحد اقصي مدتين فقط ) ليتاح الفرصه للاخريين للمشاركه و كفايه فضيحة الشاذلي 46 سنه نائب كان البلد خلصت من البشر
Mesho Osman
يجب تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع حق الترقي و المشاركة في خدمة البلاد يجب ان يكون اختيار النائب ( بحد اقصي مدتين فقط ) ليتاح الفرصه للاخريين للمشاركه و كفايه فضيحة الشاذلي 46 سنه نائب كان البلد خلصت من البشر