للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (84) 24 تعليق
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- يمكن للعضو في بعض الحالات الاستثنائية أن يؤدي بعض المهام الغير مرتبطة بعمله كنائب
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- يمكن للعضو في بعض الحالات الاستثنائية أن يؤدي بعض المهام الغير مرتبطة بعمله كنائب