فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
يتفرغ كل من أعضاء مجلس النواب و الشورى لمهام العضوية ، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله إلى أن تنتهي عضويته ، و يخير العضو حينها بين العودة إلى وظيفته السابقة أو تسوية معاشه.
Khaled Mojahed
يتفرغ كل من أعضاء مجلس النواب و الشورى لمهام العضوية ، و يحتفظ له بوظيفته أو عمله إلى أن تنتهي عضويته ، و يخير العضو حينها بين العودة إلى وظيفته السابقة أو تسوية معاشه.