فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
ما معنى يحتفظ له بوظيفته هل اجازة بدون مرتب ؟ ولا يمارس العمل اثناء المجلس البند محتاج صياغه وتوضيح ما هو العمل خاص ام عام وكيف يعيش وما هو المقابل المادي لعضو مجلس الشعب ؟
Heba Alexandria
ما معنى يحتفظ له بوظيفته هل اجازة بدون مرتب ؟ ولا يمارس العمل اثناء المجلس البند محتاج صياغه وتوضيح ما هو العمل خاص ام عام وكيف يعيش وما هو المقابل المادي لعضو مجلس الشعب ؟