تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:15

ما معنى يحتفظ له بوظيفته هل اجازة بدون مرتب ؟ ولا يمارس العمل اثناء المجلس البند محتاج صياغه وتوضيح ما هو العمل خاص ام عام وكيف يعيش وما هو المقابل المادي لعضو مجلس الشعب ؟