تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (84) 24 تعليق

فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشورى لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:19

أتحفظ على وجود أستثنائات. لانها تتعارض مع المادة 88 . بهذا الاستثناء من الممكن أن يظل العضو يعمل فى منصبه كمسئول عن أحد مؤسسات الدوله ,وبالتالى كيف سيؤدى هذا المسئول عملة أذا كان الدستور يقيده فى أجراء أى معاملات أو ابرام تعاقدات تخص الدولة وأموالها.؟؟؟ ولذلك أوافق على الماده نفسها وأتحفظ على الاستثناء. أو على الاقل تحديده.