لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
آخر تحديث 8 أكتوبر 2012, الساعه 16:30
اتمنى اضافة عدم جواز ترشح الوزراء اثناء فترة خدمتهم فى الوزراة حتى لا يتم استغلال نفوذهم سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة كذلك عدم خلط السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية وياريت ما حدش يقول انه بيحصل فى دول العالم لانه احنا لسه أ ب ديمقراطية
واتمني اضافة ولايجوز الجمع بين عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ و لا يجوز الجمع عضوية اى من المجلسين و منصب الوزير و رئيس الوزراء و نوابه و المحافظين و سكرتير العموم و مساعديهم و نوابهم و القضاه و وكلاء النيابات وكذلك رئاسة اى من الاجهزة الرقابية المستقلة و الاجهزة القضائية كافة
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .و مجلس الوزراء و ذلك لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطة التشريعية و التنفيذية و لضمان نزاهة الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ............ فوق أي أرض وتحت أي سماء ....... استنبطوا منه ما شئتم من احكام ومواد وقوانين تفرضها متطلبات العصر ........... ولا تخالفوه فتهلكوا
لا داعي لمجلس الشورى ووجودهن ونزيد عدد الأعضاء في مجلس الشعب وبناء عليه يزيد عدد أعضاء كل دائرة انتخابية
باسم حفني فراج الجمل
نريد الاستفتاء على الدستور مادة مادة ............................. ولا تجبروا الشعب على (شروة واحدة)
Basem Mo7ammad 7efny
القرآن هو الدستور الذي ارتضاه الله لعباده ........... فوق أي أرض وتحت أي سماء ..... استنبطوا منه الاحكام والمواد والقوانين التي تفرضها متطلبات العصر .... ولا تخالفوه فتهلكوا
Sef Made
عدم جواز الجمع بين ن عضوية المجالس التشريعية واي منصب وزاري او رئيس الوزراء موجوده في باب الحكومه في الدستور