ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
مجلس الدفاع به تنفيذيون كثر ومنتخبون قلائل. يجب إضافة رؤساء اللجان البرلمانية الخاصة بالدفاع والمالية. فلا يغني عنهم رئيس البرلمان, مثلما لا يغني وزير الدفاع عن باقى قيادات الجيش.
أنا معترض غلى الجزء الأتي: ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يجب تفسير عبارة ((مناقشة موازنة القوات المسلحة)) .. من حق الشعب المصرى معرفة اجمالى مصروفات القوات المسلحة وتفصيل ايرادات وارباح القوات المسلحة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكذلك النوادى والمشروعات الترفيهية..حيث من غير المعقول بديهيا ان تقوم القوات المسلحة المصرية بأقراض الدولة المصرية 32 مليار خلال او 6 أشهر بعد قيام ثورة يناير لخفض العجز فى الموازنة العامة فى ظل حكومة د/الجنزورى حين ان جزء من الموازنة العامة مخصص لأحتياجات القوات المسلحة يقدر ب 5% من الموازنة العامة..كيف تقرض القوات المسلحة الموازنة العامة وفى نفس الوقت تأخذ حصة من هذ الموازنة العامة؟؟؟.....هذا بخلاف جهل الأجهزة الرقابية وجهاز المحاسبات بمقدار ما تساهم به ارباح القوات المسلحة فى خفض الدين القومى الذى يتضاعف كل سنه بالمليارات فى حين ان القوات المسلحة تحقق ارباح ولا تساهم بالتخلص منه
أفضل وجود جهات مدنية أخرى فى هذا المجلس ( وكيلي مجلس النواب والشوري و رؤساء لجان الدفاع والامن القومي والموازنه ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات )
مادة 197 الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى تعالى نقسم المجلس العسكريين والمدنيين و معينين و منتخبين العسكريين 1-وزير الدفاع-معين- 2-رئيس الاركان-معين- 3-مدير المخابرات-معين- 4-مدير المخابرات الحربية-معين- 5-قائد القوات البحرية-معين- 6-قائد القوات جوية-معين- 7-قائد قوات الدفاع الجوى-معين- 8-رئيس هيئة العمليات-معين- المدنيين: 1-رئيس الجمهورية -منتخب- اختار وزير الدفاع 2-رئيس الوزراء-معين- 3-وزير الداخلية نمشيها مدنى-معين- 4-وزير المالية-معين- 5-وزير الخارجية-معين- 6-رئيس مجلس النواب-منتخب- 7-رئيس مجلس الشورى-منتخب-
الملاحظات 1-العسكريين 8 والمدنيين 7 يعنى اصواتهم حمشيها متساوية و ان كان صوت رئيس المجلس رئيس الجمهورية يؤخذ فى حالة تساوى الاصوات
2-المنتخبين 3 و المعينيين 12 ....فين رقابة السلطة المنتخبة على ميزانية القوات المسلحة؟؟؟؟؟؟؟ وهما اقلية فى المجلس
هما 7 عسكريين و7 مدنيين والريس يعمل اغلبية للمدنيين وكمان يستدعي من يريد من الخبراء وبعدين محسسني اننا بنعمل ميزانية محل كباب وكفتة لية حاطط فيهم عسكريين ماهي ميزانية عسكريين لازم يكونوا موجودين وبعدين هما هيحطوها في جيوبهم ماهي للجيش المصري ولا خلاص مبارك خلاكو تنفخو في الزبادي وبعدين الحرامي على نفسة في جهات رقابية هتظبطة
بيقولكرؤساء المجالس النيابية المنتخبة و رئيس مجلس الوزارة اللي متوافق علية من مجلس النواب ووزير المالية والخارجية والداخلية ورئيس المخابرات وتقول الجيش بيحاسب نفسة !!!
Hussien Neno
1- هذه المادة لا مثيل لها في دساتير العالم الحر الديمقراطي (إلا في الحالة التركية)، ولا في كل الدساتير المصرية السابقة حتى في ظل حكم العسكر المباشر.
2- الرئيس يجلس على مائدة المجلس، وله صوت كصوت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة (وطبعا مدير المخابرات الحربية وقائد الدفاع الجوي وغيره)، وهو ما ينفي الصفة الاستشارية عن المجلس، كما أنه يساوي بين الرئيس المنتخب وقادة عسكريين من المفترض أن يكونوا خاضعين للسلطة المنتخبة!
3- من الممكن أن ينعقد المجلس دون رئيس الجمهورية، وأن يتخذ ما يشاء من قرارات (في الحالة التركية بعد التعديل: لا ينعقد المجلس إلا بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء)!
4- في حالة وجود حكومة ائتلافية (وهو الأقرب للحدوث في المستقبل القريب) سيختل التوازن في المجلس (لن يكون المدنيون صفاً واحداً)!
5- من يمتلك السلاح على مائدة التفاوض هو الأقوى حتى ولو كان أقل عدداً (رغم أن طبيعة مدير المخابرات ووزير الداخلية لا تجعلهما من ضمن المدنيين وبالتالي فالعسكريون هم الأكثر عدداً)!
6- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (مقدمة ممتازة لأي انقلاب عسكري بعد حالة من الفوضى المتعمدة والاضطرابات السياسية)!
7- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وهو ما ينفي مناقشتها داخل مجلس النواب!
8- يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما يجعل البرلمان (ممثل الشعب) تحت رحمة موافقة مجلس الدفاع الوطني على أي قانون يخص القوات المسلحة (التجنيد أو سن المعاش مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة الخامسة (من يمتلك السلاح).
من المفترض طبعاً أن أكون سعيداً وفرحاً بهذه المادة، وغيرها من مواد العسكرة التي تؤسس لوصاية عسكرية، ولا يليق بي أن أقول "تباً"، ويجب علي أن أنشغل بستار الشريعة التي تنتهك في هذه المواد!!!
ربان سفينه الآحزان
احمس
يعنى الجيش اللى هيناقش ميزانيه نفسه طيب مين يحاسبه
Ameera Imam
تعارض هذه الماده بماده 116 التي فيها مسئولية لجنه الموازنه بالاختصاص بكل شء يخص الميزانيه ...واقترح يجب ادخال وكيلي مجلس النواب والشوري و رؤساء لجان الدفاع والامن القومي والموازنه