تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 21 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


⚓ North Desert™

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:36

يجب تفسير عبارة ((مناقشة موازنة القوات المسلحة)) .. من حق الشعب المصرى معرفة اجمالى مصروفات القوات المسلحة وتفصيل ايرادات وارباح القوات المسلحة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وكذلك النوادى والمشروعات الترفيهية..حيث من غير المعقول بديهيا ان تقوم القوات المسلحة المصرية بأقراض الدولة المصرية 32 مليار خلال او 6 أشهر بعد قيام ثورة يناير لخفض العجز فى الموازنة العامة فى ظل حكومة د/الجنزورى حين ان جزء من الموازنة العامة مخصص لأحتياجات القوات المسلحة يقدر ب 5% من الموازنة العامة..كيف تقرض القوات المسلحة الموازنة العامة وفى نفس الوقت تأخذ حصة من هذ الموازنة العامة؟؟؟.....هذا بخلاف جهل الأجهزة الرقابية وجهاز المحاسبات بمقدار ما تساهم به ارباح القوات المسلحة فى خفض الدين القومى الذى يتضاعف كل سنه بالمليارات فى حين ان القوات المسلحة تحقق ارباح ولا تساهم بالتخلص منه