القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
ممكن امثله للجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ؟؟ مهو ممكن اى حد من افراد الجيش يقوم بالتبلى على الافراد المدنيين وفى الحاله دى هيتحول لمحاكمة عسكريه
جميلة المادة ديه لو تم حذف "إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" لأن ديه ممكن تفتح معاهم
وجهة نظرى : لاول مرة ينص على ان القضاء العسكرى ( جهة قضائية مستقلة - اعضاؤه " مستقلون " ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
بما يضمن انهم قضاة وليسوا ضباط جيش خاضعون لاوامر الرتب العليا .!! ومنتظر ايضا ان يحدد القانون اختصاصاته بما يضمن عدم محاكمة مدنى امام محاكم عسكرية فى قضايا اخرى غير تلك التى تضر بالمنشئات العسكرية والمناطق العسكرية
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
اعترض على هذا النص الظالم لشعب مصر المدنى الأعزل الذى ليس له شئ يحميه من بطش السلاح الميرى سواء جيش او شرطة الا القضاء المدنى ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة)) ويجب تعديل هذه العبارة لتصبح ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وذلك فى حالة الحرب فقط وغير ذلك يحاكم فيه المدنيين امام قضاء مدنى بحضور ممثل عن المدعى العام العسكرى )) مع مراعاة قواعد اللغة العربية بالألفاظ والمسميات القانونية فى التعديل
⚓ North Desert™
http://www.facebook.com/Ifraag/posts/306753822764034 مثال: مشاجرة: محمد رشاد عطا الله تدخل لفض شجار بين إثنين مواطنيين مدنيين في الشارع، و تطور الشجار و أصبح طرفا فيه. فوجئ بعدها بالقبض عليه و تحويله لمحاكمة عسكرية و حينها إكتشف أن أحد اطراف الشجار ضابط جيش. محمد يقضي الآن عقوبة 15 سنة في سجن الغربينيات، قضية رقم 226 جنايات عسكرية اسكندرية.