القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
⚓ North Desert™
اعترض على هذا النص الظالم لشعب مصر المدنى الأعزل الذى ليس له شئ يحميه من بطش السلاح الميرى سواء جيش او شرطة الا القضاء المدنى ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة)) ويجب تعديل هذه العبارة لتصبح ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وذلك فى حالة الحرب فقط وغير ذلك يحاكم فيه المدنيين امام قضاء مدنى بحضور ممثل عن المدعى العام العسكرى )) مع مراعاة قواعد اللغة العربية بالألفاظ والمسميات القانونية فى التعديل