الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ولايجوز لاى من افراد الشرطة اكراة او ترهيب المواطنين او اخذ مبالغ ماليه بدون وجة حق فيما يحددة الفانون ولاقهر ولاتعذيب لمواطن اياكان مرتكب لجريمة بحكم قضائى .
لا اوافق على ان يترأس رئيس الجمهوريه رئاسة هيئة الشرطه ومجلس الامن القومى ومجلس الدفاع الوطنى وتعيين رؤساء الهيئات الرقابيه المستقله كده يبقى نظام بيخلق ديكتاتور جديد
ازاي رئيسها الاعلي رئيس الجمهوريه ويبقي ولاؤها للدستور والقانون اليس هناك تناقض لو رئيس الجمهوريه اخطأ مثلا فكيف تحاسب هيئه الشرطه رئيسها الاعلي وهو رئيس الجمهوريه
هيئه مدنيه نظاميه مستقله تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم رئيسها الاعلى رئيس الجمهوريه ويعين وزير الداخليه من بين ضباطها ويكون لها مجلس اعلى على النحو الذى ينظمه القانون
لا نريد تعذيب لانريد تعسف لانريد أهانة لا نريد توريث لانريد زوار الفجر لا نريد ألفاظ نابية ولا نريد أحتقار وازدراء لانرسد تلفيق قضايا لانريد قانون طوارئ
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم. ده كلام عايم يعني ايه بما يمكنهم من اداء عملهم يعني يجبر واحد انه يمضي علي اعتراف علشان يطلع قضيه كامله الجوانب يعني يشتم ويقل ادبه يعني ويعني ويعني الكلام ده مش مقبول وفين بقي جمله وتجريم سوء معاملاتهم للمواطن والتعذيب والاهانه الماده دي كلها غلط في غلط وكلامها عايم
Eng Emmy
مهو المواد اللي بتقول كده موجودة فعلا في باب الحريات وهي مواد ارقام 35-36-38-39