تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 22 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

آخر تحديث منذ 56 دقيقة


mostafa sleem

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:54

لا اوافق على ان يترأس رئيس الجمهوريه رئاسة هيئة الشرطه ومجلس الامن القومى ومجلس الدفاع الوطنى وتعيين رؤساء الهيئات الرقابيه المستقله كده يبقى نظام بيخلق ديكتاتور جديد