تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 22 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:20

وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم. ده كلام عايم يعني ايه بما يمكنهم من اداء عملهم يعني يجبر واحد انه يمضي علي اعتراف علشان يطلع قضيه كامله الجوانب يعني يشتم ويقل ادبه يعني ويعني ويعني الكلام ده مش مقبول وفين بقي جمله وتجريم سوء معاملاتهم للمواطن والتعذيب والاهانه الماده دي كلها غلط في غلط وكلامها عايم