مادة (199)
نسخة بتاريخ
2012/10/15 20:06 م
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة (199)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .
مادة (199)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينةتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجهنحو الذى ينظمه القانون ، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.