تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 44 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون ، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم .

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 6:56

تعديل مهم: الشرطة هيئة وطنية مدنية نظامية, تؤدى واجبها فى خدمة الشعب, وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم, وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة, على الوجه الذى ينظمه الدستور والقانون. وهم مثل باقى الشعب أمام القانون سواء.

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 11:19

اوافق على هذة الماده التى تجعل الشرطة هيئة مدنية نظامية (و ليست عسكريه) ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون (وليس للحاكم)

Mostafa Farahat

8 نوفمبر 2012, الساعه 2:27

على الرغم من أنها أفضل من نظيرتها المادة (184) في دستور 71 لأنه تم حذف النص الذي كان يجعل رئيس الجمهورية الرئيس الأعلى للشرطة إلا أنه يلاحظ خلو المسودة من أي نص يحدد هيئة رقابية أو جهة مستقلة تراقب عمل الشرطة. وبذلك تكون الجهة الوحيدة التي لها سلطة مراقبة أداء الشرطة وفقا للمسودة الحالية هي البرلمان وذلك من خلال محاسبة وزير الداخلية. وهذا غير كاف خاصة إذا أخذنا في الاعتبار احتمال حصول أي حزب أو تحالف على أغلبية برلمانية إلا جانب منصب الرئاسة. فكيف نضمن في هذه الحالة مراقبة جادة وحقيقية لأداء الشرطة وعدم قمعها للمعارضين السياسيين؟

Runaway Love

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:7

علي الزجه الذي ينظمه القانون

Hassan Sadek

28 نوفمبر 2012, الساعه 15:23

يجب وضع جملة تفيد بانها تحت المسألة اذا اخطأت .. لا ان تكون اله غير قابل للمحاسبة

Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 1:5

مادة 200 مكرر الانتماء لهيئة الشرطة شرف و لا يحمل السلاح أو يرتدى الزى العسكرى إلا من يستطيع الدفاع عن نفسه بدنيًا و يستوفى الشروط الصحية و النفسية و الفنية و إجادة استخدام سلاحه طبقًا للمعايير الدولية. مادة 200 مكرر1 جهاز الأمن الوطنى يتبع وزير الداخلية الذى يعين رئيس الجهاز من بين أعضائه. مادة 200 مكرر2 يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد هيئة الشرطة من حيث مدة الدوام فى العمل إلى مدة الأجازة و توفير الوقت الكافى ليرعى كل فرد أسرته و تحقيق الاستقرار الأسرى لكل أفراد هيئة الشرطة.

Azza Elfeky

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:32

بما يضمن كرامة المواطن وهيبة الشرطة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:36

موافق

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 31 دقيقة

اوافق على هذة الماده

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 32 دقيقة

اوافق على هذة الماده التى تجعل الشرطة هيئة مدنية نظامية (و ليست عسكريه) ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون و الشعب (وليس للحاكم)

amgadmoustafa

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:2

بدلاً من كلمة : وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحماية كرامتهم وحقوقهم . أقترح ضرورة إضافة : وتلتزم للمواطنين بتوفير الطمأنينة وحماية كرامتهم هذا إلتزام على الشرطة وليس فقط للشرطة أن تكفل ذلك الإلتزام هو الأقوى والحق للمواطن على الشرطة . وما معنى بما يكفل قيام هيئة الشرطة بواجباتهم . الجملة دى كدة بتدمر إلتزام الشرطة بإحترام المواطن والإلتزام بالحفاظ على كرامته . لأ ومليار لأ . لازم التعديل فوراً .

فاطمة علي

22 نوفمبر 2012, الساعه 14:45

اوافق على هذة الماده التى تجعل الشرطة هيئة مدنية