الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ولايجوز لاى من افراد الشرطة اكراة او ترهيب المواطنين او اخذ مبالغ ماليه بدون وجة حق فيما يحددة الفانون ولاقهر ولاتعذيب لمواطن اياكان مرتكب لجريمة بحكم قضائى .
Eng Emmy
مهو المواد اللي بتقول كده موجودة فعلا في باب الحريات وهي مواد ارقام 35-36-38-39