تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (199) 22 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Ahmed

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:17

ولايجوز لاى من افراد الشرطة اكراة او ترهيب المواطنين او اخذ مبالغ ماليه بدون وجة حق فيما يحددة الفانون ولاقهر ولاتعذيب لمواطن اياكان مرتكب لجريمة بحكم قضائى .