الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ازاي رئيسها الاعلي رئيس الجمهوريه ويبقي ولاؤها للدستور والقانون اليس هناك تناقض لو رئيس الجمهوريه اخطأ مثلا فكيف تحاسب هيئه الشرطه رئيسها الاعلي وهو رئيس الجمهوريه
bassem_ms
من يحاسب رئيس الجمهورية مجلس النواب