الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة، وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون، وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم.
آخر تحديث منذ 55 دقيقة
Naser Hashem
لا نريد تعذيب لانريد تعسف لانريد أهانة لا نريد توريث لانريد زوار الفجر لا نريد ألفاظ نابية ولا نريد أحتقار وازدراء لانرسد تلفيق قضايا لانريد قانون طوارئ