القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
ممكن امثله للجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ؟؟ مهو ممكن اى حد من افراد الجيش يقوم بالتبلى على الافراد المدنيين وفى الحاله دى هيتحول لمحاكمة عسكريه
جميلة المادة ديه لو تم حذف "إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" لأن ديه ممكن تفتح معاهم
اعترض على هذا النص الظالم لشعب مصر المدنى الأعزل الذى ليس له شئ يحميه من بطش السلاح الميرى سواء جيش او شرطة الا القضاء المدنى ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة)) ويجب تعديل هذه العبارة لتصبح ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وذلك فى حالة الحرب فقط وغير ذلك يحاكم فيه المدنيين امام قضاء مدنى بحضور ممثل عن المدعى العام العسكرى )) مع مراعاة قواعد اللغة العربية بالألفاظ والمسميات القانونية فى التعديل
أنا نادم أشد الندم أني لم أقرأ الدستور والمسودة قبل إقرارها كان ممكن ببساطة مادة زي ديه تتعدل، بس انتم عداكم العيب أيتها اللجنة العيب علينا أحنا :\
حتى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه مقبول لكن ويبن القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى! دي كارثه كبيرة ده كان ممنوع في دستور 71 وكان بحصل بالمخالفه للدستور الان اصبح له غطاء دستوري دي كارثه كبيره هه الماده صيغت تحت ضغط كبير من الجيش وكان لازم تمنع العبارة دي كلنا مع حمايه القوات المسلحه لكن مش مع وضع قضائها فوق القانون لغير افرادها مش كفايه افرادها ليس لهم ضمانات الحقيق العادل داخله كما عوزين يضعوا الشعب كله تحت سلطة القضاء العسكري . ثم ان القضاء العسكري في دستور1971 كان هيئه قضائه ولم يكن مسقل الان اصبح يساوي القضاء العادي ده رده كبيرة للخلف . مرفووووووووووووووووووووووووووض
لقد قرأت الدستور كاملا ومعنديش مشاكل فية عنيفة بس المادة دي الوحيدة اللي مش قادر اعديها
وجهة نظرى : لاول مرة ينص على ان القضاء العسكرى ( جهة قضائية مستقلة - اعضاؤه " مستقلون " ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
بما يضمن انهم قضاة وليسوا ضباط جيش خاضعون لاوامر الرتب العليا .!! ومنتظر ايضا ان يحدد القانون اختصاصاته بما يضمن عدم محاكمة مدنى امام محاكم عسكرية فى قضايا اخرى غير تلك التى تضر بالمنشئات العسكرية والمناطق العسكرية
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ما هى تلك الجرائم ؟؟؟؟؟؟؟؟
⚓ North Desert™
http://www.facebook.com/Ifraag/posts/306753822764034 مثال: مشاجرة: محمد رشاد عطا الله تدخل لفض شجار بين إثنين مواطنيين مدنيين في الشارع، و تطور الشجار و أصبح طرفا فيه. فوجئ بعدها بالقبض عليه و تحويله لمحاكمة عسكرية و حينها إكتشف أن أحد اطراف الشجار ضابط جيش. محمد يقضي الآن عقوبة 15 سنة في سجن الغربينيات، قضية رقم 226 جنايات عسكرية اسكندرية.