تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 29 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Loubna Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 18:16

ممكن امثله للجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ؟؟ مهو ممكن اى حد من افراد الجيش يقوم بالتبلى على الافراد المدنيين وفى الحاله دى هيتحول لمحاكمة عسكريه

Mohamed Hassan

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:54

جميلة المادة ديه لو تم حذف "إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" لأن ديه ممكن تفتح معاهم

mai arafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

لأ لأ لأ لا يجب ان يحاكم المدنيين عسكريا نهائيا

⚓ North Desert™

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:45

اعترض على هذا النص الظالم لشعب مصر المدنى الأعزل الذى ليس له شئ يحميه من بطش السلاح الميرى سواء جيش او شرطة الا القضاء المدنى ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة)) ويجب تعديل هذه العبارة لتصبح ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وذلك فى حالة الحرب فقط وغير ذلك يحاكم فيه المدنيين امام قضاء مدنى بحضور ممثل عن المدعى العام العسكرى )) مع مراعاة قواعد اللغة العربية بالألفاظ والمسميات القانونية فى التعديل

Mohamed Hassan

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:57

أنا نادم أشد الندم أني لم أقرأ الدستور والمسودة قبل إقرارها كان ممكن ببساطة مادة زي ديه تتعدل، بس انتم عداكم العيب أيتها اللجنة العيب علينا أحنا :\

Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:38

حتى الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه مقبول لكن ويبن القانون اختصاصات القضاء العسكري الاخرى! دي كارثه كبيرة ده كان ممنوع في دستور 71 وكان بحصل بالمخالفه للدستور الان اصبح له غطاء دستوري دي كارثه كبيره هه الماده صيغت تحت ضغط كبير من الجيش وكان لازم تمنع العبارة دي كلنا مع حمايه القوات المسلحه لكن مش مع وضع قضائها فوق القانون لغير افرادها مش كفايه افرادها ليس لهم ضمانات الحقيق العادل داخله كما عوزين يضعوا الشعب كله تحت سلطة القضاء العسكري . ثم ان القضاء العسكري في دستور1971 كان هيئه قضائه ولم يكن مسقل الان اصبح يساوي القضاء العادي ده رده كبيرة للخلف . مرفووووووووووووووووووووووووووض

Ahmed Saleh

9 ديسمبر 2012, الساعه 1:43

لقد قرأت الدستور كاملا ومعنديش مشاكل فية عنيفة بس المادة دي الوحيدة اللي مش قادر اعديها

Osama Nagi

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:38

وجهة نظرى : لاول مرة ينص على ان القضاء العسكرى ( جهة قضائية مستقلة - اعضاؤه " مستقلون " ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

بما يضمن انهم قضاة وليسوا ضباط جيش خاضعون لاوامر الرتب العليا .!! ومنتظر ايضا ان يحدد القانون اختصاصاته بما يضمن عدم محاكمة مدنى امام محاكم عسكرية فى قضايا اخرى غير تلك التى تضر بالمنشئات العسكرية والمناطق العسكرية

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:49

(الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛) تعدل إلى: تضر بأسرار القوات.

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:2

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

Faris Seif

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:24

عايزين توضيح للجرائم التي يحددها القانون و ياريت توضع في مادة مفسرة

Hany Gamal

3 ديسمبر 2012, الساعه 4:38

إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ما هى تلك الجرائم ؟؟؟؟؟؟؟؟

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:54

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة