تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 29 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Loubna Ahmed

منذ 40 دقيقة

ممكن امثله للجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ؟؟ مهو ممكن اى حد من افراد الجيش يقوم بالتبلى على الافراد المدنيين وفى الحاله دى هيتحول لمحاكمة عسكريه

Mohamed Hassan

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:54

جميلة المادة ديه لو تم حذف "إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة" لأن ديه ممكن تفتح معاهم

mai arafa

1 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

لأ لأ لأ لا يجب ان يحاكم المدنيين عسكريا نهائيا

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:49

(الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛) تعدل إلى: تضر بأسرار القوات.

Yasser Drwish

منذ 25 دقيقة

موافق

Osama Nagi

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:38

وجهة نظرى : لاول مرة ينص على ان القضاء العسكرى ( جهة قضائية مستقلة - اعضاؤه " مستقلون " ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

بما يضمن انهم قضاة وليسوا ضباط جيش خاضعون لاوامر الرتب العليا .!! ومنتظر ايضا ان يحدد القانون اختصاصاته بما يضمن عدم محاكمة مدنى امام محاكم عسكرية فى قضايا اخرى غير تلك التى تضر بالمنشئات العسكرية والمناطق العسكرية

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:48

(الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛) تعدل إلى تضر بأسرار القوات.

Mostafa Gamal

14 ديسمبر 2012, الساعه 1:6

لا لدستور أم ايمن

Mahmoud Shesheny

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:19

لا استثناء

Mahmoud Hosni

13 ديسمبر 2012, الساعه 20:4

لا للدستور لأتساع صلاحيات العسكر فيه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:14

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:43

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

⚓ North Desert™

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:45

اعترض على هذا النص الظالم لشعب مصر المدنى الأعزل الذى ليس له شئ يحميه من بطش السلاح الميرى سواء جيش او شرطة الا القضاء المدنى ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة)) ويجب تعديل هذه العبارة لتصبح ((ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة وذلك فى حالة الحرب فقط وغير ذلك يحاكم فيه المدنيين امام قضاء مدنى بحضور ممثل عن المدعى العام العسكرى )) مع مراعاة قواعد اللغة العربية بالألفاظ والمسميات القانونية فى التعديل