تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (198) 29 تعليق

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Osama Nagi

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:38

وجهة نظرى : لاول مرة ينص على ان القضاء العسكرى ( جهة قضائية مستقلة - اعضاؤه " مستقلون " ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

بما يضمن انهم قضاة وليسوا ضباط جيش خاضعون لاوامر الرتب العليا .!! ومنتظر ايضا ان يحدد القانون اختصاصاته بما يضمن عدم محاكمة مدنى امام محاكم عسكرية فى قضايا اخرى غير تلك التى تضر بالمنشئات العسكرية والمناطق العسكرية