القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غير قابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
ممكن امثله للجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ؟؟ مهو ممكن اى حد من افراد الجيش يقوم بالتبلى على الافراد المدنيين وفى الحاله دى هيتحول لمحاكمة عسكريه
⚓ North Desert™
http://www.facebook.com/Ifraag/posts/306753822764034 مثال: مشاجرة: محمد رشاد عطا الله تدخل لفض شجار بين إثنين مواطنيين مدنيين في الشارع، و تطور الشجار و أصبح طرفا فيه. فوجئ بعدها بالقبض عليه و تحويله لمحاكمة عسكرية و حينها إكتشف أن أحد اطراف الشجار ضابط جيش. محمد يقضي الآن عقوبة 15 سنة في سجن الغربينيات، قضية رقم 226 جنايات عسكرية اسكندرية.