تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 21 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Hussien Neno

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:53

1- هذه المادة لا مثيل لها في دساتير العالم الحر الديمقراطي (إلا في الحالة التركية)، ولا في كل الدساتير المصرية السابقة حتى في ظل حكم العسكر المباشر.

2- الرئيس يجلس على مائدة المجلس، وله صوت كصوت رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة (وطبعا مدير المخابرات الحربية وقائد الدفاع الجوي وغيره)، وهو ما ينفي الصفة الاستشارية عن المجلس، كما أنه يساوي بين الرئيس المنتخب وقادة عسكريين من المفترض أن يكونوا خاضعين للسلطة المنتخبة!

3- من الممكن أن ينعقد المجلس دون رئيس الجمهورية، وأن يتخذ ما يشاء من قرارات (في الحالة التركية بعد التعديل: لا ينعقد المجلس إلا بناء على دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء)!

4- في حالة وجود حكومة ائتلافية (وهو الأقرب للحدوث في المستقبل القريب) سيختل التوازن في المجلس (لن يكون المدنيون صفاً واحداً)!

5- من يمتلك السلاح على مائدة التفاوض هو الأقوى حتى ولو كان أقل عدداً (رغم أن طبيعة مدير المخابرات ووزير الداخلية لا تجعلهما من ضمن المدنيين وبالتالي فالعسكريون هم الأكثر عدداً)!

6- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها (مقدمة ممتازة لأي انقلاب عسكري بعد حالة من الفوضى المتعمدة والاضطرابات السياسية)!

7- المجلس مختص (والاختصاص يعني الحصر) بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وهو ما ينفي مناقشتها داخل مجلس النواب!

8- يجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما يجعل البرلمان (ممثل الشعب) تحت رحمة موافقة مجلس الدفاع الوطني على أي قانون يخص القوات المسلحة (التجنيد أو سن المعاش مثلاً) مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة الخامسة (من يمتلك السلاح).

من المفترض طبعاً أن أكون سعيداً وفرحاً بهذه المادة، وغيرها من مواد العسكرة التي تؤسس لوصاية عسكرية، ولا يليق بي أن أقول "تباً"، ويجب علي أن أنشغل بستار الشريعة التي تنتهك في هذه المواد!!!

ربان سفينه الآحزان

2 ديسمبر 2012, الساعه 17:30

احمس
يعنى الجيش اللى هيناقش ميزانيه نفسه طيب مين يحاسبه

Ameera Imam

1 ديسمبر 2012, الساعه 23:45

تعارض هذه الماده بماده 116 التي فيها مسئولية لجنه الموازنه بالاختصاص بكل شء يخص الميزانيه ...واقترح يجب ادخال وكيلي مجلس النواب والشوري و رؤساء لجان الدفاع والامن القومي والموازنه

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:42

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 16:44

مجلس الدفاع به تنفيذيون كثر ومنتخبون قلائل. يجب إضافة رؤساء اللجان البرلمانية الخاصة بالدفاع والمالية. فلا يغني عنهم رئيس البرلمان, مثلما لا يغني وزير الدفاع عن باقى قيادات الجيش.

M.El-Shebeny

3 ديسمبر 2012, الساعه 19:35

أغلبية عسكرية اتحطت في مجلس شكله شيك وخلاص عشان يناقش الميزانية بمزاجه كما كان يحدث سابقا فين العدالة الاجتماعية؟

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:51

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

خالد نبيل

4 ديسمبر 2012, الساعه 15:0

أولاً ستة من أعضاء المجلس مدنيين وثمانية عسكريين يعني ما سيراها قادة الجيش هو ما سيتم يعني رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب المصري ليس له أية سيطرة فعلية علي القوات المسلحة بأختصار دولة داخل الدولة يعني لسه دولة العسكر لم تنتهي بعد

ثانيا الجيش يسيطر فعليا علي 40% من أقتصاد مصر بالأضافة الي نصيبه من ميزانية الدولة وكمان المعونة الأمريكية كل ده ويبقي الرقيب الفعلي علي المليارات دي هما برده السادة قادة الجيش طب فين الجهاز المركزي للمحاسبات وفين مجلس النواب نواب الشعب يعني من الأخر لازلنا يا سادة تحت حكم العسكر بس الغير مباشر وربنا يستر علينا

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:20

مادة جيدة -- ماهي اليات الانعقاد واتخاذ القرار؟؟

Samah Farid

8 ديسمبر 2012, الساعه 19:54

مجلس الدفاع الوطنى له اغلبية عسكرية

Ahmed Refaat

8 ديسمبر 2012, الساعه 22:1

ميزانية الجيش لن يقرها الا عسكريين بأغلبية في هذه الحاله

Ahmed Saleh

9 ديسمبر 2012, الساعه 0:18

بيقولكرؤساء المجالس النيابية المنتخبة و رئيس مجلس الوزارة اللي متوافق علية من مجلس النواب ووزير المالية والخارجية والداخلية ورئيس المخابرات وتقول الجيش بيحاسب نفسة !!!

Ahmed Saleh

9 ديسمبر 2012, الساعه 0:36

هما 7 عسكريين و7 مدنيين والريس يعمل اغلبية للمدنيين وكمان يستدعي من يريد من الخبراء وبعدين محسسني اننا بنعمل ميزانية محل كباب وكفتة لية حاطط فيهم عسكريين ماهي ميزانية عسكريين لازم يكونوا موجودين وبعدين هما هيحطوها في جيوبهم ماهي للجيش المصري ولا خلاص مبارك خلاكو تنفخو في الزبادي وبعدين الحرامي على نفسة في جهات رقابية هتظبطة