ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ahmed Saleh
هما 7 عسكريين و7 مدنيين والريس يعمل اغلبية للمدنيين وكمان يستدعي من يريد من الخبراء وبعدين محسسني اننا بنعمل ميزانية محل كباب وكفتة لية حاطط فيهم عسكريين ماهي ميزانية عسكريين لازم يكونوا موجودين وبعدين هما هيحطوها في جيوبهم ماهي للجيش المصري ولا خلاص مبارك خلاكو تنفخو في الزبادي وبعدين الحرامي على نفسة في جهات رقابية هتظبطة