ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Samir Abaza
مادة 197 الخاصة بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى تعالى نقسم المجلس العسكريين والمدنيين و معينين و منتخبين العسكريين 1-وزير الدفاع-معين- 2-رئيس الاركان-معين- 3-مدير المخابرات-معين- 4-مدير المخابرات الحربية-معين- 5-قائد القوات البحرية-معين- 6-قائد القوات جوية-معين- 7-قائد قوات الدفاع الجوى-معين- 8-رئيس هيئة العمليات-معين- المدنيين: 1-رئيس الجمهورية -منتخب- اختار وزير الدفاع 2-رئيس الوزراء-معين- 3-وزير الداخلية نمشيها مدنى-معين- 4-وزير المالية-معين- 5-وزير الخارجية-معين- 6-رئيس مجلس النواب-منتخب- 7-رئيس مجلس الشورى-منتخب-
الملاحظات 1-العسكريين 8 والمدنيين 7 يعنى اصواتهم حمشيها متساوية و ان كان صوت رئيس المجلس رئيس الجمهورية يؤخذ فى حالة تساوى الاصوات
2-المنتخبين 3 و المعينيين 12 ....فين رقابة السلطة المنتخبة على ميزانية القوات المسلحة؟؟؟؟؟؟؟ وهما اقلية فى المجلس